العلامة الحلي
294
منتهى المطلب ( ط . ج )
وإذا ثبت الحكم في هذه الأعضاء ثبت في صورة النزاع ، لعدم الفاصل . ولأنّه أولى ، لأنّه محلّ العلوم والإرادات « 1 » على رأي « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر « 3 » ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسّل ويكفّن ويصلَّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميّت نصفين صلَّي على النصف الذي فيه القلب » « 4 » . وعن عبد الله بن الحسين « 5 » ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا وسّط الرجل بنصفين صلَّي على النصف الذي فيه القلب » « 6 » . ولأنّه بعض الميّت فكان « 7 » له حكمه ، لافتقاره إلى الشفاعة والاستغفار كالجميع . فروع : الأوّل : لو وجد الأعظم من النصف ولم يكن فيه الصدر لم يصلّ عليه عندنا . وبه قال أحمد في إحدى الروايتين . وقال في الأخرى : يصلَّى عليه « 8 » . وهو قول
--> « 1 » ح : والآداب . « 2 » غ : طريق . « 3 » ح بزيادة : عليه السلام . « 4 » التهذيب 1 : 336 الحديث 983 وج 3 : 329 الحديث 1028 ، الوسائل 2 : 816 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 . « 5 » عبد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام الهاشميّ ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، قال المامقانيّ : إنّي لم أقف على تنصيص على توثيقه . رجال الطوسيّ : 223 ، تنقيح المقال 2 : 178 ، 179 . « 6 » التهذيب 1 : 337 الحديث 985 ، الوسائل 2 : 817 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 11 . « 7 » خا ، ح وق : وكان . « 8 » المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 357 ، الكافي لابن قدامة 1 : 351 ، الإنصاف 2 : 536 .